صلات الظهر
كتبت هايدي إسكندر أحمد
فضل صلاة الظهر :
1- نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.
2- محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.
3- أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله.
4- يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده.
5- تُدخل الصلاة المسلم الجنّة، برفقة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-.
6- عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.
7- سبب في استقامة العبد على أوامر الله تعالى، حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قال اللَّه – تعالى-: «وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ».
8- أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
9- يُعدّ المسلم في صلاةٍ حتى يرجع إذا تطهّر، وخرج إليها.
10- يُعدّ المُصلّي في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، وتبقى الملائكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من مُصلّاه.
11- والدعاء بعد صلاة الظهر مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.
هل يجوز قضاء صلاة الظهر بعد العصر، ورد أنه من المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة، ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الترمذي والطبراني في "الأوسط" واللفظ له.
هل يجوز قضاء صلاة الظهر بعد العصر، جاء أن الأولى فى قضاء الصلاة الفائتة أن يكون بالترتيب، فلكل صلاة وقتًا لا يجوز تأخيرها عنه، وتأخير الصلاة عن وقتها متعمدًا وبدون عذر كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء، ما لم يكن التأخير بنية الجمع، وما لم يكن في حالة النوم أو النسيان، وعن سؤال: «إذا فاتك الظهر وأذن العصر فبأيهما تبدأ؟، أن الأولى البدء بصلاة الظهر مراعاة للترتيب فمن الفقهاء من يرى أن الترتيب واجب، ثم بعد ذلك يصلى العصر في وقته حاضر، فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب الترتيب بين الفوائت لما روي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق أربع صلوات، فقضاهن مرتبات».
هل يصلي القضاء أولا أم الحاضرةهل يصلي القضاء أولا أم الحاضرة ، جاءت آراء الفقهاء في الترتيب بين الصلوات الفائتة ، على النحو التالي حيث اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.
هل يصلي القضاء أولا أم الحاضرة ، ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة، ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.
صلاة الظهر كم ركعة حيث إنها الفريضة الثانية التي يؤدّيها المسلم في النهار بعد صلاة الفجر، وتُصلّى سرًا بخفض الصوت في القراءة فيها، وعن صلاة الظهر كم ركعة فإنه يبلغ عدد ركعاتها أربع ركعات، إلاّ يوم الجمعة لمن يؤدّيها في المسجد؛ حيث تكون الصلاة فيها جهريّة وعدد ركعاتها اثنتين فقط.
صلاة الظهر سر أم جهر، فهي كغيرها من الصلوات الرباعية، أربع ركعاتٍ تُصلّى سرًا دون الجهر بها، وهي صَلاةٌ نهارية -تؤدّى في منتصف النهار- ويبدأ وقتها عند انتصاف الشمس في وسط السماء وميولها جهة الغرب قليلًا ويستمر حتى وقت العصر، ويفصل في صلاة الظهر بتشهدٍ أوسط يجلس فيه المُصلّي بعد الركعة الثانية منها، ثم تتم الصلاة حتى يصل إلى الركعة الرابعة ثم يجلس للتشهّد الأخير ويُسلّم.
ماذا يقرأ في صلاة الظهر فقد جاء في كتاب «الأذكار» للإمام النووي: السُّنَّة أن تكون السورة ـ التي بعد الفاتحة ـ في الصبح والظهر طوال المفصل، أي السُّوَر الأخيرة من المصحف، وتبدأ من سورة (ق أو الحُجْرات) على خلاف بَلَغَ اثني عشر قوْلًا في تعيين المفصل، وقد ورد أن المفصل أقسام منه طوال إلى سورة (عَمَّ) وأوساط إلى سورة الضُّحى، وقِصار وهي إلى آخر سورة الناس.
وقت صلاة الظهر حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء وميلها وانكسارها نحو الغرب؛ حيث قال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر».
أولُ وقت صلاة الظهر : زوالُ الشَّمسِ ، ومن الأدلَّة، من الكِتاب قول الله تعالى: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» الآية 78 من سورة الإسراء، والمرادَ بدُلوكِ الشَّمسِ زوالُها على قولِ طائفةٍ من السَّلفِ، وقت صلاة الظهر في السُّنَّة عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصلواتِ، فقال: «... ووقتُ صلاةِ الظهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ عن بَطنِ السَّماءِ» وفي حديثُ أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْه؛ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيتِ الصَّلاة... الحديث، وفيه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ المؤذِّنَ فأقامَ بالظهرِ حين زالتِ الشمسُ» .
متى ينتهي وقت صلاة الظهر، وعن آخِرُ وقتِ صَلاةِ الظُّهرِ ، آخِرُ وقتِ الظهرِ إذا صارَ ظِلُّ الشيءِ مِثلَه غيرَ الظلِّ الذي يكونُ عندَ الزوالِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، والظاهريَّة، وروايةٌ عن أبي حنيفة ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك ، ومن الأدلَّة من السُّنَّة: عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «إذا صَليتُم الفجرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يَطلُعَ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، ثم إذا صليتُم الظهرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يَحضُرَ العصرُ، فإذا صليتُم العصرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن تَصفرَّ الشمسُ، فإذا صليتُم المغربَ فإنه وقتٌ إلى أن يَسقُطَ الشفقُ، فإذا صليتُم العشاءَ فإنَّه وقتٌ إلى نِصفِ اللَّيلِ» .
عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيتِ الصَّلاة، فلم يردَّ عليه شيئًا،.. وفيه: ثم أخَّرَ الظهرَ حتى كان قريبًا من وقتِ العصرِ بالأمس.. ثم قال في آخِره: »الوقتُ بَينَ هَذينِ» ، عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «أمَا إنَّه ليس في النومِ تفريطٌ، إنَّما التفريطُ على مَن لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يَجيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأُخرى» .
تعجيلُ الظُّهرِ، حيث يُستحبُّ تعجيلُ الظُّهرِ في غيرِ حرٍّ ولا غَيمٍ، استحبابُ الإبرادِ بالظُّهرِ في شِدَّةِ الحرِّ، يُستحبُّ الإبرادُ بالظُّهرِ في شِدَّةِ الحرِّ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة، الحنابلة ، ومن الأدلَّة من السُّنَّة، ما ورد عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: أذَّن مؤذِّنُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ، فقال: «أَبرِدْ أَبرِدْ»، أو قال: «انتظر انتظرْ»، وقال: «شِدَّةُ الحرِّ مِن فَيحِ جَهنَّمَ، فإذا اشتدَّ الحرُّ فأبْرِدوا عن الصَّلاةِ، حتى رَأيْنا فَيءَ التُّلولِ».
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْرِدوا بالصَّلاة؛ فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِن فَيحِ جَهنَّمَ»، عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: «كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اشتدَّ البردُ بَكَّرَ بالصَّلاةِ، وإذا اشتدَّ الحرُّ أَبْرَدَ بالصَّلاةِ» .