جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
بتوجيه من القيادة.. سمو وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية الرياض تستضيف الشهر المقبل أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية بمشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن فيلم تامر حسني الجديد ريستارت هيتم عرضه 29 مايو الجاري في داخل وخارج مصر بأكثر من 87 مليار ريال.. المملكة تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م المملكة تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى تعرف على الحقوق القانونية للعامل فى حالة الوفاة أو العجز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. المنتدى الدولي للأمن السيبراني يعقد نسخته الخامسة في الرياض أكتوبر المقبل اللاعبه الرائعه دينم مشرف تفوز على لاعبي هونج كونج بكاس العالم لتنس الطاولة حرس الحدود ضد نظيره الزمالك لاعب الزمالك المتالق ناصر منسي يشعل صراع الهدافين في الدوري المصري بمشاركة عربية.. انطلاق فعاليات مهرجان “ليالي البحر” ضمن موسم جدة 2025 رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من رجال الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون المشتركة استعدادًا للحج.. 5 إجراءات عاجلة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن

شروط إبقاء المرضى إلزاميا بمنشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع.. التفاصيل

كتبت هايدي إسكندر أحمد

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .