جريدة الصحوة
المشرف العام محمد حلميرئيس التحرير إسكندر أحمد
الثقافة الرياضية عنوان دولة ابناء السلام 3 يتألقون بالأولمبياد الخاص للتنس الارضى المقامة بنادى نيو جيزة مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع ”مسام” في اليمن خلال أسبوع ”بينالي الفنون” يحتضن أكثر من 500 تحفة أثرية إسلامية ويعرض أعمالًا فنية لأكثر من 30 فنانًا عالميًا حملات طبية وبرامج تعليمية وتمكين اقتصادي: تدشين برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية دولية.. والعالم العربي في حاجة إلى وثيقة مرجعية للتعامل مع تقنياته المملكة تستضيف اليوم الاجتماع الـ 12 للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية علم وأعلام اجتماع السداسية العربية التشاوري في القاهرة بحضور المملكة يُرحب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين سمو وزير الخارجية يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع السداسية العربية التشاوري كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر شعبان علم و أعلام برئاسة المملكة.. 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم يناقشون صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل

القانون يحظر على وسائل الإعلام بث محتوى يدعو للعنف أو التمييز

كتبت هايدي إسكندر أحمد

حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجبات الصحفيين والإعلاميين، حيث نصت المادة (17) على أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور.

كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.ووفقا للمادة 18 أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، يساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

كما حظرت المادة (19) من القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.